أداء الأركان مرتبة. قراءة التشهد الأخير الجلوس للتشهد الأخير. قراءة الصلاة الإبراهيميّة. التسليم عن اليمين وعن الشمال.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى كلام الإمام البخاري. وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42): " ويجوز أن يستأجر سمسارا, يشتري له ثيابا, ورخص فيه ابن سيرين, وعطاء, والنخعي... ويجوز على مدة معلومة, مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها; لأن المدة معلومة, والعمل معلوم... فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان, فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما, صح أيضا.. وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها, صح. وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح, تجوز النيابة فيه, وهو معلوم, فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار. وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة.
وننبه هنا إلى أمر مهم جدا: وهو أن كثيرا من العلماء يعتبرون الشروط في الأصل باطلة ، وهذا يسبب إشكاليات كثيرة في هذا العصر ، فالمعاملات الحالية مليئة بالشروط ، وتتم صفقات بين دول بشروط وبنود كثيرة ودقيقة للغاية ، فإذا جعلنا الأصل في الشروط أنها محرمة فهذا سيكون سببا في حرج شديد ، وسنأتي بعد قليل على هذه النقطة بمزيد إيضاح. أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى: 1 - شرط يبطل العقد من أصله ، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آ خر ، كسلف أي سلم ، وقرض ، وبيع وإجارة ونحو ذلك. 2 - فاسد يبطل الشرط ويصح العقد ، أي يصح معه البيع ، كأن يشترط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق وإلا رده ، أو لا يبيع السلعة ، أو لا يهبها ، أو أن يبيعها على فلان ، أو يهبها لفلان ، فهنا عند جمهور العلماء ، يبطل الشرط وحده ، ويصح العقد ، وسيأتينا أن الصحيح صحة هذه الشروط. 3 - ما لا ينعقد معه العقد ، كقوله بعتك إن رضي فلان ،أو إن جئتني بكذا. هذا هو التقسيم المشهور ، غير أن ثمة نزاع في كثير من أنواع القسم الثاني ـ قسم الشرط الفاسد ـ ، وجمهور العلماء يجعلون الأصل في الشروط التحريم ، فلا يباح منها إلا بدليل ، ولهذا فقد جعلوا كثيرا من الشروط التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما ، فاسدة ، وبعضهم أجاز الشرط الواحد ومنع أكثر منه ، وكل ذلك فيه نظر.
أما الحديث الثاني: وهو حديث ( نهى عن بيع وشرط) فهو حديث لا أصل له فلا يحتج به. أما الحديث الثالث: وهو حديث ( نهى عن شرطين في بيع) قال ابن القيم: إن الصحيح أن الشرطين في البيع هما البيعتان في البيعة ، وهو بيع العينة ، وهو أن يحتاج الشخص للنقد ، فيأتي شخصا آخر ، ويقول له: أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف نقدا وأشتريها منك بخمسة مقسطة. قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على معالم السنن بعد ذكر الأقوال في تفسير حديث ( نهى عن شرطين في بيع): فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. فنفسر كلامه بكلامه. فنقول: نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة, وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة). وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما, أو الربا). وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا, أو بعشرين ونسيئة) هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين. أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. الثاني: أن هذا ليس بصفقتين, إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين.
ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة, ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل, ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع) وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا. ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه, ونزله عليه. وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة, وأوتي جوامع الكلم, فصلوات الله وسلامه عليه, وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته انتهى. *** واليوم يحدث هذا البيع ـ أعني شرطين في بيع أو بيعتين في بيعـــــة ـ بطريق الحيلة ، فيذهب اثنان إلى البنك الإسلامي ، يقول أحدهما أريد أن أبيع سيارتي على فلان تظاهرا فقط ، ثم ترد السيارة على صاحبها بعد انتهاء المعاملة ، الهدف أن يأخذ من البنك الإسلام المال نقدا ، والبنك يقسط عليه السعر الجديد ، وهذه تسمى العينة الثلاثية ، لأنهما أ دخلا طرفا ثالثا هو البنك الإسلامي ، وهذا البيع هو المقصود بالنهي عن شرطين في بيع ، أي بيع العينة ، أو بيعتين في بيعة كلها بمعنى واحد.
وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأز ي د في هذا العقد لم يكن ربا. فليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول " خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصودة الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله, وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما, وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه. لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط, والشرط يطلق على المشروط كثيرا, كالضرب يطلق على المضروب, والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء. فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة: وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع, ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك: أن كلا الأمرين ي ؤ ول إلى الربا, وهو ذريعة إليه. أما البيعتان في بيعة: فظاهر, فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له, كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة.
العقل: وهو امتلاك المسلم لعقله، فقد رفع الله تعالى القلم عن المجنون الفاقد لعقله فهو لا يعي ما يفعل. التمييز: وهو قدرة المسلِم على التمييز بين الخطأ والصواب، إذ إنَّ الإسلام أمر بتعليم الصلاة للأطفال وهم بعمرِ السبعة أعوام، ومن ثم ضربهم عليها عند العاشرة من العمر. رفع الحدث: وهو الطهارة والتنظّف من الحدث وهو الوضوء. إزالة النجاسة: وهو التخلّص من النجاسة التي قد تعلق في البدن أو الثوب أو البقعة. ستر العورة: على الذكر والأنثى ستر العورة عند التقدّم للصلاة فالعورة للرجل ما بين السرة والركبة بينما المرأة جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين. دخول وقت الصلاة: حيث لا يمكن القيام بالصلاة في غير وقتها وقد بيّن الإسلام أوقات جميع الصلوات، فلا يجوز أداء صلاة الظهر في وقت المغرب. استقبال القبلة: فقبل البدء بالصلاة يجب التوجه إلى القبلة. النية: ومحلها القلب حيث يكون العبد ناوياً أداء الصلاة قبل إقباله عليها. أركان الصلاة القيام مع القدرة. أداء تكبيرة الإحرام. قراءة سورة الفاتحة. الركوع. الرفع من الركوع. السجود على الأعضاء السبعة المقررة. الاعتدال من السجود. الجلوس بين السجدتين. الطمأنينة في كل أركان الصلاة منذ بدايتها إلى نهايتها.
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين: 1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة. 2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع. أولاً: الشروط العامة [1]: 1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. وهذه الجهالة أربعة أنواع: أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا. ب- جهالة الثمن. ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط. د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً. 2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي. 3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد. 4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.