المخدر هو أي مادة (بخلاف المواد الغذائية التي توفر الدعم الغذائي) والتي عند استنشاقها أو حقنها أو تدخينها أو استهلاكها أو امتصاصها عن طريق رقعة على الجلد ، أو إذابتها تحت اللسان تسبب تغيرًا فسيولوجيًا (وغالبًا ما يكون نفسيًا) في الجسم. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات 1- للمحكمة – ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام – النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام، كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال. 2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال، وهذه الحالات هي: 1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة. 2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. 4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. المادة 38 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. المادة 38: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
الاربعاء 29 ذو الحجة 1433 هـ - 14 نوفمبر 2012م - العدد 16214 تزل قدم بعض المغرر بهم فيقع في شراك المخدرات،وقد يكون المتعاطي رباً لأسرة، أو شاباً في مقتبل العمر لم يسبق أن قيدت عليه سابقة أو جنحة جنائية، أو يكون ضحية لرفقاء السوء الذين دفعوه لسلوك هذا المنحى الإجرامي، وحين القبض عليه في قضية حيازة أو تعاط للمخدر فإنه يعرض على القضاء الشرعي لينال العقوبة المقررة التي استحقها نتيجة للجرم الذي اقترفه؛ ونظام مكافحة المخدرات راعى الجوانب الإنسانية والسلوكية وظروف القضية للمدان بقضية تعاطي المخدرات وجعل منها سبباً لوقف نفاذ عقوبة السجن المقررة في حق المحكوم عليه في مثل هذه القضايا، ومنح المحكمة المختصة سلطة إيقاف نفاذ العقوبة الصادرة في حقه فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات على أن "للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام.