يحسب رصيد الاجازة العادية المستحقة للموظف: (أ) ثلاثين يوما عن كل سنة قبل 1426/5/15هـ. (ب) خمسة وثلاثون يوما عن كل سنة بين (1426/5/15 ـــ 1429/3/14 هـ. (ج) ستة وثلاثون يوما بعد ذلك. (2) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:- 1- أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي او جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية او غيرها. 2- أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناء المستودعات – المكتبة – الحراس – المستخدمون). 3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي:- أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة. ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض القلب والاورام ، وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة اجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية بإستحقاقه هذه الاجازة ، ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة. وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، ويمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد. وقالت وزارة التربية والتعليم: يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار وتعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا ، ويحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار ، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام ، وتكون الاجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا او تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
الاجازة بدون راتب والاعارة تعليمات الاستخدام نوع الطلب طبيعة الطلب الفترة من الفترة إلى **تعتمد هذه النتيجة التقريبية على المعطيات التي يتم إدخالها, وبالتالي لا تعد رسمية ما لم يتم إجازتها من الجهة المختصة بالصندوق.