- إقدام المجرم على التمثيل بالضحية، أو وقوعها على حدث دون الخامسة عشرة من عمره، أو على شخصين أو أكثر، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه. - وقوع الجريمة عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. - إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الضحية، أو ضدّ موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها، أو على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو استعمال المواد المتفجرة. - ارتكاب الجريمة من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو إخفاء معالمها (559/257 و548/549 عقوبات). جرائم الإيذاء غير المقصود تتحقَّق عندما يقع الإيذاء نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين أو الأنظمة؛ أي من دون توافر النية الجرمية للإضرار بالضحية، مثلًا، اتجاه إرادة الفاعل إلى سلوك معيَّن من دون قصد المساس بسلامة جسم الضحية. وقد يكون الإيذاء غير المقصود بسيطًا أو مُشدَّدًا. • الإيذاء غير المقصود البسيط: يعاقب على كل إيذاء غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المئتي ألف ليرة (المادة 565/2 عقوبات).
وتنازل الشاكي عن شكواه يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول (المادة 565/554 عقوبات). - أما إذا أدى الإيذاء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة عن تزيد عن عشرة أيام، فإنّ سلطة تحريك دعوى الحق العام الجزائية تعود للنيابة العامة من دون انتظار شكوى المتضرر، وتنازل الشاكي عن شكواه يزيل الدعوى المدنية، من دون أن يسقط دعوى الحق العام. ويعتبر إسقاط الحق الشخصي عذرًا قانونيًا مخففًا يؤدي إلى تخفيض العقوبة إلى النصف (المادة 565/555 عقوبات). المراجع: 1- د. محمد عبده: قانون العقوبات، القسم الخاص، بيروت، 2011، ص157. 2- محكمة التمييز الجزائية، غ6، قرار رقم 173/74، تاريخ 13/6/1974، موسوعة د. سمير عاليه، جزء 4، رقم 686، ص 401.
ويزاد على هذه العقوبات نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسبّب بحادث ولو مادي ولم يتوقف فورًا عن فعله، أو لم يعن بالمجنى عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب (المادة 566/2 عقوبات). كما أن كل سائق مركبة تسبَّب بحادث ولو مادي ولم يتوقف فورًا، أو لم يعن بالمجنى عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة (566/1 عقوبات). • الإيذاء غير المقصود المُشدَّد: يعاقب على الإيذاء غير المقصود بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نجم عن خطأ المجرم إيذاء وفق الآتي: - إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يومًا. - إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة. - التسبب في إجهاض إمرأة حامل (565/556 و557/558 عقوبات). • الملاحقة وأثر شكوى المتضرر وتنازله عن الشكوى في جرائم الإيذاء غير المقصود: - إذا أدى الإيذاء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، تُعلَّق الملاحقة على شكوى المجنى عليه.
راجع الحكم ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه. راجع الحكم اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم. راجع الحكم من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. راجع الحكم عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977. توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. راجع الحكم عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة. استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة. راجع الحكم ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة.
لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه. راجع الحكم الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. راجع الحكم عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة. طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط التي لا نعي عليها. راجع الحكم عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه. راجع الحكم من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه. راجع الحكم من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق. راجع الحكم من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.
راجع الحكم من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك. راجع الحكم لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. راجع الحكم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح. راجع الحكم إذا كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك. راجع الحكم مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها.